عبد الرزاق الصنعاني

31

المصنف

أم حجبت نفسها ، ولأنها أخت ، فصار لها الثلث ( 1 ) قال الثوري : وهذا قول إبراهيم : يرثون من مكانين . 9905 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في نصراني مات وامرأته حبلى ، ثم أسلمت قبل أن تلد ، ثم ولدت فماتت ، قال : يرثهما ( 2 ) ولدهما ( 2 ) جميعا ، لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه ، ثم ماتت أمه ، فاتبعها على دينها فورثها ( 3 ) . 9906 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري محمد بن سالم عن الشعبي ، أن علي بن أبي طالب وابن مسعود قالا في المجوسي : يرث من مكانين ( 4 ) . 9907 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم قال : يرث من مكانين . 9908 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال في المجوسي : نورثهم بأقرب الأرحام إليه ( 4 ) . 9909 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في مجوسي تزوج أخته فولدت له بنتا ، ثم أسلموا ، ثم مات ، قال : بنته ترث النصف ، والنصف لأخته لأنها عصبة ، وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت

--> ( 1 ) يأتي في السادس . ( 2 ) كذا في السادس ، وهنا " يرثها ولدها " . ( 3 ) يأتي في السادس في ( باب الميراث لا يقسم حتى يسلم ) . ( 4 ) أعاده المصنف في السادس .